ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٠٩ - الحديث ١٢
[الحديث ١١]
١١ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُتَمَتِّعُ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ مَا أَدْرَكَ النَّاسَ بِمِنًى.
[الحديث ١٢]
١٢ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ
من يوم التروية، و هو منقول عن المفيد أيضا.
و قال الشيخ في النهاية: فإن دخل مكة يوم عرفة، جاز له أن يتحلل أيضا ما بينه و بين زوال الشمس، فإذا زالت الشمس فقد فاتته العمرة و كانت حجته مفردة.
و إلى هذا القول ذهب ابن الجنيد و ابن حمزة و ابن البراج.
و قال ابن إدريس: تبقى المتعة ما لم يفت اضطراري عرفة، و استقرب العلامة في المختلف اعتبار اختياري عرفة، و قواه في الدروس، و الأصح ما اختاره الشيخ في النهاية.
و قد ورد في بعض الروايات أنه يعتبر في صحة المتعة إدراك الناس بمنى، و ورد في بعض آخر أن آخر وقت المتعة سحر ليلة عرفة. قال الشيخ في التهذيب و نعم ما قال: و المتمتع بالعمرة- إلى آخره، و هو في غاية الجودة [١].
الحديث الحادي عشر: صحيح.
و ظاهره إدراكهم بمنى قبل المضي إلى عرفات.
و يحتمل أن يكون المراد إدراكهم بمنى يوم العيد، بأن يدرك اضطراري المشعر، لكنه خلاف الإجماع، إلا أن يحمل على إدراك الاضطراريين.
الحديث الثاني عشر: مرسل كالموثق بل كالصحيح.
[١] مدارك الأحكام ص ٤٢٨.